مملوكا ثم احتاج إلى ثمنه، فقال: هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه " وخبر أبي بصير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " المدبر مملوك، ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره " مضافا إلى غيرهما من النصوص بل لا ينكر ظهورهما خصوصا الأخير منهما في حصول الرجوع بالبيع إذا قصده، خلافا لما سمعته من ابن حمزة.
فتحصل من جميع ما ذكرناه أنه لا إشكال في بطلان تدبيره برجوعه عنه فله بيعه وغيره، وكذا لو قصد ببيعه الرجوع به، بل وكذا لو أطلق بيعه غير مستحضر لذلك أو لتدبيره، لاقتضاء البيع نقل رقبته، وهو مقتض لابطال تدبيره.
نعم لو صرح ببيع خدمته مع إرادة بقاء تدبيره أو ببيع رقبته كذلك ففيه البحث السابق الذي قد عرفت فيه أن الأصح عدم جوازه، وكذا لو أطلق البيع مريدا ذلك من غير إعلام المشتري، والكلام مع القدماء في مشروعية ذلك، ولو حمل كلامهم على نحو ما سمعته منا في حمل النصوص ارتفع النزاع من البين، وخلت المسألة عن الاشكال. ومما ذكرنا يظهر لك النظر في جملة من الكلمات، والله العالم بحقيقة الحال.
(ولو أنكر المولى تدبيره) على وجه لم يقصد الرجوع به (لم يكن رجوعا) لغة ولا شرعا ولا عرفا، ضرورة تمايز إنشاء الرجوع بالشئ وإنكار أصل إيقاعه، خصوصا إذا كان مع النسيان مثلا، فما عن بعضهم - من أنه يكون رجوعا لاستلزامه رفعه في سائر الأزمان، فكان أبلغ من الرجوع المقتضي لرفعه في الزمن المستقبل خاصة - واضح الفساد وكذا الكلام في سائر ما كان عنوان إبطاله الرجوع ونحوه من وكالة أو وصية ونحوهما، عدا الطلاق الذي قد ورد النص (2)