جعفر عليه السلام) قال: " إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز " وباسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر (1) مثله، إلا أنه قال: " على حد معروف وحق فهو جائز " بل رواه الكليني أيضا عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن صفوان بن يحيى (2) إلى آخره، وفي النافع أسنده إلى رواية حسنة، وظاهره الميل إليه، بل ربما يؤيده ما تقدم من جواز وصيته بالمعروف التي منها العتق، بل منها التدبير بناء على أنه وصية به، وذلك لاستبعاد صحته تدبيرا وعدمها تنجيزا.
ولكن من ذلك كله أطنب في المسالك في بيان سقوط هذه الرواية، وذلك لأن في سندها موسى بن بكر، وهو واقفي غير ثقة. وابن فضال، وهو فطحي وإن كان ثقة، والشيخ تارة أوقفها على زرارة، وأخرى إلى الباقر عليه السلام، كما أن المصنف أسندها إلى زرارة هنا، وقال في نكت النهاية: " إنها موقوفة " وفي النافع وصفها بالحسن، ولعله أراد غير الحسن المصطلح، إلى أن قال: " فمع هذه القوادح كيف تصلح لاثبات هذا الحكم المخالف لأصول المذهب، بل إجماع المسلمين، فاطراحها متعين، ويمكن حملها وحمل ما ورد (3) في معناها في جواز وقفه وصدقته ووصيته