السائغ فعبدي حر، ووجب عتقه إن قال: لله علي أن أعتقه، والمطابق للعبارة الأول، لأنه العتق المعلق لا الثاني، فإنه الاعتاق، ومثله القول فيما إذا نذر أن يكون ماله صدقه أو لزيد أو أن يتصدق به أو يعطيه لزيد، فإنه ينتقل عن ملكه بحصول الشرط في الأول، ويصير ملكا لزيد قهريا، بخلاف الأخير، فإنه لا يزول ملكه به، وإنما يجب أن يتصدق به أو يعطى زيدا، فإن لم يفعل بقي على ملكه وإن حنث، ويتفرع على ذلك إبراؤه منه قبل القبض، فيصح في الأول دون الثاني ".
وفيه (أولا) أن ذلك ليس من العتق بالصيغة معلقا، بل هو بالنذر الذي ثبت فيه مشروعية التعليق، والبحث إنما هو في إنشاء العتق بصيغته معلقا، و (ثانيا) إمكان منع صحة ذلك، لعدم اقتضاء أدلة النذر مشروعية نذر الآثار التي أوقفها الشارع على صيغ خاصة كالنكاح والطلاق والوقوف ونحوها، بل وكذا الكلام في نذر كون المال لزيد، نعم لو نذر كونه لله خرج عن ملكه ووجبت الصدقة به، وقد تقدم منا البحث في وقوع هذه الآثار لو كانت بالشرط الذي يقتضي أدلته كونه أوسع دائرة من النذر، فلاحظ وتأمل. والله العالم.
(وكذا) لا يصح (لو قال يدك حرة أو رجلك أو رأسك أو وجهك) بلا خلاف أجده بين من تعرض له، بل عن الإنتصار الاجماع عليه، بل ولا إشكال إذا كان المراد تحرير الأجزاء المزبورة، ضرورة عدم ثبوت مشروعيته، بل الثابت عدمه، أما مع إرادة الكناية بذلك عن الشخص نفسه - ولو مجازا لعلاقة الجزء والكل وإن كان على الوجه الفاسد - فيشكل عدم صحته بتحقق صيغة العتق التي لم يثبت اعتبار ذلك المعتق فيها باسمه أو بما يدل عليه حقيقة، وكون العتق لا يقع بالكناية إنما يراد به ما يدل على التحرير لا المحرر، وفي كشف اللثام إن أراد بالوجه الذات وقع، لكونها من معانيه، وللعامة قول بالوقوع إذا علق على ما يطلق على الجملة كالرأس، وآخر به مطلقا.
وفي المسالك بعد أن ذكر عدم وقوع العتق بالأجزاء المزبورة قال: " وإن كان