فضلا عن وارثه بالاستخدام مثلها، إذ هي ليست من المثليات التي تضمن بمثلها، بل هي بحكم القيمي، أو على أن الشرط قد كان خدمة المولى وقد فاتت بموته، فلا يجب عليه خدمة غيره، وعلى كل حال لا ينبغي الخروج به عما يقتضيه القواعد، والله العالم.
(ومن وجب عليه عتق في كفارة) أو غيرها (لم يجزه التدبير) وإن نوى به بلا خلاف ولا إشكال، لأن الواجب العتق المنجز، والتدبير وصية بالعتق أو عتق معلق كما تقدم ذلك في الكفارات، وقال إبراهيم الكرخي (1): للصادق عليه السلام " إن هشاما سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث، فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة، أيجزئ عن الميت العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبته التي كانت على الميت؟
قال: لا ".
(وإذا أتى على) العبد (المؤمن سبع سنين استحب عتقه) للمرسل (2) عن الصادق عليه السلام " من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه " المحمول على ذلك، للاجماع بقسميه على عدم انعتاقه بعد ذلك، (و) لكن لا بأس بحملها على الندب وإن كانت مرسلة للتسامح.
بل يستحب (عتق المؤمن مطلقا) وإن تأكد في الأول لما فيه من الاحسان إليه بتخليصه من الرق (و) قد سمعت ما ورد (3) في عتق الرقبة المؤمنة.
نعم (يكره عتق المسلم المخالف) كراهة عبادة، لقول الصادق عليه السلام (4):