التزويج " وعن رسول الله صلى الله عليه وآله (1) إنه قال: " لا وليمة إلا في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز " أي التزويج والنفاس بالولد والختان وشراء الدار والقدوم من مكة، بل عن الشافعي قول بوجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لعبد الرحمان بن عوف (2): " أولم ولو بشاة " وفيه أنه محمول على الاستحباب بقرينة تركه ذلك في جملة من أزواجه كما قيل.
والظاهر أن المدار على مسماها في الكم والكيف، فقد سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وآله أولم وأطعم الناس الحيس، وروي عنه صلى الله عليه وآله (3) أيضا أنه " أولم على صفية بسويق وتمر " وعن (4) أنس " أنه ما أولم رسول الله صلى الله عليه وآله على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، جعل يبعثني فأدعو الناس، فأطمعهم خبزا ولحما حتى شبعوا " وعنه صلى الله عليه وآله (5) أيضا " أنه أولم على بعض نسائه بمدين من شعير ".
وأما وقتها ففي المسالك عند الزفاف، وفي جامع المقاصد " هل هو بعد الدخول أو قبله؟ لم أجد به تصريحا " ورواية السكوني (6) " زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى " ظاهرة في أنها بعد الدخول، كما أن خبر النجاشي (7) ظاهر في أنه بعد العقد " قلت: قد يقوى جواز كل من الأمرين ولعل التقديم أولى.
وعلى كل حال فيستحب (يوما أو يومين) للنبوي (8) " الوليمة في الأول