ظهر " أنه الكفان والأصابع " وفي خبر أبي الجارود (1) عن أبي جعفر عليه السلام " هو الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكفين والسوار، والزينة ثلاث: زينة للناس، وزينة للمحرم وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرناه، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والد ملج فما دونه والخلخال وما أسفل منه، وأما زينة الزوج فالجسد كله " وعن زرارة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " الزينة الظاهرة الكحل والخاتم " وعن أبي بصير (3) " سألته عن ذلك، فقال الخاتم والمسكة، وهي القلب " أي السوار، وفي صحيح المفضل (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الذراعين هما من الزينة التي قال الله تعالى: ولا يبدين؟ قال: نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوار " بناء على أن المراد مما فوقهما، أي الوجه والكف من الزينة الظاهرة المستثناة، بخلاف ما دونهما كالعنق والذراع، وصحيح ابن سويد (5) " قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إني مبتلى بالنظر إلى الامرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال: يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق، وإياك والزنا ".
ولعله لذلك ذكر من في آية الغض والنصوص المتقدمة في الاحرام التي منها " أن أبا جعفر عليه السلام مر بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها " (6) وخبر جابر (7) عن أبي جعفر عليه السلام عن جابر الأنصاري قال:
" خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يريد فاطمة وأنا معه، فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه، ثم قال: السلام عليك، فقالت فاطمة: عليك السلام يا رسول الله صلى الله عليه وآله، قال:
أدخل؟ قالت: ادخل يا رسول الله، قال: أدخل أنا ومن معي؟ فقالت: يا رسول الله ليس علي قناع، فقال: يا فاطمة خذي فضل ملحفتك وقنعي به رأسك، ففعلت - إلى أن قال - فدخل