والعرج والقيد كما في النفلية والفوائد الملية معللا له في الثاني بالنهي عن إمامة المتصف بذلك في الأخبار وإن كنت لم أجده في خصوص العرج، إلا أن أمر الكراهة سهل نعم ما في المنتهى والتحرير والتذكرة - من منع إمامة أقطع الرجلين بالسليم - محل للنظر بل المنع إن أرادوا بالرجلين ما يشمل القدمين ولم يمتنع بذلك عن القيام والركوع والسجود، لاطلاق الأدلة من غير معارض، ضرورة عدم قدح تعذر السجود على الابهامين مثلا في صحة صلاته أو المؤتم به، ولعلهم يريدون غير المتمكن من القيام والركوع في أقطع الرجلين، إذ هو حينئذ كإمامة الجالس للقائم، كما يرشد إليه تعليله المنع بذلك في المنتهى، والنص في الثلاثة على جواز إمامة مقطوع إحدى الرجلين، وعلى جواز إمامة أقطع اليدين بعد أن اعترف في أولها بعدم النص فيه لأصحابنا مع تعذر السجود على اليدين وأحد الابهامين، بل نص في الأخير على جواز إمامة أقطع الثلاثة أيضا.
ومن العجيب ما عن الايضاح من أنه كلما اشتملت صلاة الإمام على رخصة من ترك واجب أو فعل محرم بسبب اقتضاها وخلا المأموم من ذلك السبب لم يجز الائتمام من رأس، لأن الائتمام هيئة اجتماعية تقتضي أن تكون الصلاة مشتركة بين الإمام والمأموم، وأن صلاة الإمام على الأصل وهذا متفق عليه إن كان مراده ما يشمل ما ذكرنا.
ومثل إمامة المتيمم بالمتطهر وذي الجبائر بفاقدها، بل وقيل: إمامة المسلوس بالصحيح والمستحاضة بالطاهر ونحوهم المنصوص على جواز إمامتهم في كلام بعض الأصحاب، إذ قد عرفت فيما سبق أنه لا دليل في النصوص على الكلية المزبورة التي هي عدم جواز ائتمام الكامل في أركان الصلاة بالناقص فيها، فضلا عن مثل الشرائط