الخلق والمزاح في غير معاصي الله) وعن الصادق (عليه السلام) (1) (المروة والله أن يضع الرجل خوانه بفناء داره، والمروة مروتان، مروة في الحضر، ومروة في السفر فأما التي في الحضر فتلاوة القرآن، ولزوم المساجد، والمشي بين الاخوان في الحوائج، والنعمة ترى على الخادم تسر الصديق وتكبت العدو، وأما في السفر فكثرة الزاد وطيبه وبذله، وكتمانك على القوم أمرهم بعد مفارقتك، وكثرة المزاح في غير ما يسخط الله) إلى غير ذلك.
والمروة بهذا المعنى غير ما ذكره الأصحاب قطعا، على أنه لا دلالة فيها على اعتبارها في العدالة، بل لعل بعض ما يخالف المروة بالمعنى الذي ذكره الأصحاب مما يؤكد العدالة وإن كان من المنكرات عرفا، كما أن بعضه مما يستلزم الطعن في عرض الرجل مما ينحل إلى محرم، على أن الأول يمكن دعوى اشتراطه في الشهادة لا أخذه في العدالة، إلا أن يكون يحصل منه عدم الاطمئنان بمبالاته في الدين، وينقدح حسن ظاهره، واحتمال أن العدالة من الحقيقة الشرعية فما شك في اعتباره فيها ينبغي أن يعتبر لأصالة عدم تحقق الشرط بدونه يدفعه أن الأخبار أظهرت ما يراد منها، مع أن ذكرها في مقام البيان كالصريح في نفي اعتبار أمر زائد فيها، ودعوى أن الاحتياط قاض به يدفعها أن الاحتياط غير منضبط، فقد يكون فيه، وقد يكون في عدمه، كمعاني العدالة نعم قد يقال: إن منافيات المروة منافية لمعنى العدالة التي هي الاستواء والاستقامة، فإذا كان الرجل بحيث لا يبالي بشئ من الأشياء المنكرة عرفا فلا ريب في عدم استقامته، مؤيدا بما عساه يومي إليه بعض النصوص في المروة وإن لم تكن صريحة بالمعنى الذي ذكره الأصحاب، بل قد يقال: إن منافاتها تورث شكا في دلالة