لقوله تعالى تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق (1) وكقوله تعالى (2) تقتلوا أنفسكم (3) وقوله تعالى تظلموا فيهن أنفسكم (4) معارضا لقوله تعالى يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا (5) لأن دلالة الآية الأولى تقتضي إباحة الظلم فيما عدا الأشهر الحرم والآية الأخرى تحظر الظلم في (6) سائر الأحوال وليس ذلك كتخصيص العموم لأن إحدى الآيتين في هذا ترفع دلالة الأخرى رأسا ولا يكون ذلك إلا على (7) وجه النسخ ولا خلاف بين الأمة أنه ليس في شئ من هذه الآيات نسخ فدل على بطلان هذا الأصل وأيضا لو (8) كان ما ذكره من ذلك معقولا من اللفظ لكان أولى الناس بأن لا يخفى عليهم وجهته أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلموا في أحكام الحوادث وتناظروا فيها وحاج فيها بعضهم بعضا تارة بالعموم وتارة بأخبار الآحاد وتارة بالنظر والمقايسة (9) ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه (10) حاج صاحبه بهذا الضرب من الحجاج أو (11) استدل عليه بمثله فكيف (12) أغفلوا ذلك وخفي عليهم موضعه وهو معنى معقول من لغتهم (13) ومفهوم من (14) ظاهر خطابهم في زعم المخالف وقد اختلفوا في نفقة المبتوتة فقال عظم الصحابة لها النفقة وأبى ذلك آخرون (15) منهم (1) فكيف لم يحتج نافقوها قبل بقوله تعالى كن أولات (2) حمل فأنفقوا عليهن
(٣٠٢)