السبعين موقوفا على الدلالة في الغفران أو غيره والحكم ثابت في السبعين لا محالة ونحن لا ننكر بأن يكون ما عدا المذكور بخلاف المذكور في باب أن حكم المذكور فيما نص عليه ثابت وما عداه موقوف الحكم على الدلالة وإنما أنكرنا أن يكون النص على (1) المذكور موجبا للحكم فيما عداه بخلافه وذكر السبعين في هذا الموضع على جهة تكثير العدد وهو قوله تعالى يكن منكم عشرون صابرون غلبوا مائتين (2) وما دونها وما (3) فوقها في الحكم سواء وذلك معقول مع ورود اللفظ وفي مخاطبات الناس فإن قال قائل قال الله تعالى رقبة مؤمنة (4) فاقتضى (5) عند الجميع كون الإيمان شرطا فيه وعقل بها أن غير المؤمنة لا تجزئ وقال شهيدين من رجالكم (6) ودل عند الجميع على أن ما دونه لا يقبل (7) وقال ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع (8) وكان فأوجب عند الجميع فساد نكاح ما عدا الأربع (9) وقال تعالى يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر (10) وما دونها ليس له حكم الإيلاء وقال تعالى كل واحد منهما مائة جلدة (11) وقال تعالى ثمانين جلدة (12) وما دونها ليس بحد وقال تعالى يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء (13) ونحو ذلك من المقادير المحصورة (14) تدل على أن ما عداها (15) فحكمه بخلافها
(٣١٠)