وفي المقتول من أهل دار (1) الحرب إذا كان مسلما قيل له ليس الأمر فيه (2) على ما ظننت لأن قوله تعالى قتل مؤمنا خطأ (3) لم يدخل فيه المسلم في دار الحرب قبل الهجرة إلينا وذلك لأنه قال في سياق الخطاب كان من قوم عدو لكم (4) ولو كان قد تناوله الخطاب الأول لما استأنف له ذكر الأسماء وهو لم يخصه بحكم لم يذكره في قتل المؤمن خطأ لأن ذكر الرقبة قد تقدم أيضا فغير جائز أن يكون هذا مرادا له وهو قد بين حكمه بدءا ويستأنف له ذكرا ينقض ذلك الحكم بعينه فعلمنا أن قوله تعالى كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن (5) (6) لم يتناوله قوله تعالى قتل مؤمنا خطأ (7) وأيضا فإن قوله تعالى وأن (8) كان من قوم شرط ومحال أن يذكر الأول مكررا ويجعله نفسه شرطا مع دخوله في ابتداء الخطاب وإذا صح أن هذا كلام مبتدأ لم يتقدم ذكره فيما سبق من خطاب الآية ثم وجب فيه رقبة (9) على قاتله لم يجز لنا أهل إيجاب شئ غيرها (10) لأن فيه زيادة في حكم المنصوص عليه على (11) ما تقدم منا بيانه (12) في غير موضع فإن قيل معلوم من خطاب الناس وتعارفهم أن قول القائل إن دخل زيد الدار فأعطه درهما إنما يوجب استحقاق الدرهم بالدخول فإنه إن (13) لم يدخلها لم (14) يجز أن يعطى
(٣١٦)