فإن قال قائل قد قال (1) يعلى بن أمية (2) لعمر بن الخطاب كيف نقصر وقد أمنا فقال عمر عجبت مما عجبت منه (3) فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته (4) يعني أن الله تعالى إنما خص قصر الصلاة بحال الخوف بقوله تعالى ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا (5) فعقل عمر ويعلى بن أمية من دليل الآية نفي القصر في حال الأمن قيل له ليس الأمر فيه على ما ظننت لأنهما لم يقولا إن الآية منعت القصر في حال الأمن (6) وإنما قالا كيف نقصر وقد أمنا وقد أمرنا (7) الله تعالى بإتمام الصلاة في حال
(٣٠٤)