وأيضا لو كان المخصوص بالذكر دالا على ما عداه فحكمه بخلافه لوجب أن يكون نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل في الأصناف السنة (1) دليلا (2) على أن ما عداه فحكمه بخلافها (3) وأن يكون ورود النص في تحريم الميتة والدم دليلا على أن ما عداه فحكمه بخلافهما وأن يكون ورود النص في تحريم الميتة والدم دليلا على أن ما عداهما فمباح وكل ما تنص عليه بعينه ينبغي أن يوجب الحكم فيما عداه بخلافه (4) وهذا يوجب منع القياس لأن ورود النص في الأصناف الستة إذا كان موجبا لإباحة التفاضل (5) فيما عداها وكان عند جميع الفقهاء الذين يعتد (6) بأقاويلهم أن هذا النص قد أوجب الحكم في نظائرها بمثل موجب حكمها فالواجب أن يكون قد دل على أن حكم ما عداها بخلافها وقد دل أيضا على أن نظائرها مما عداها فحكمها حكمها وهذا غاية التناقض والاستحالة و (7) أيضا لو كان تخصيص بعض أوصاف الشئ بالذكر وتعليق الحكم به (8) دليلا على أن ما عداه فحكمه بخلافه لوجب أن يكون متى نص لنا على ذلك الحكم في غيره مطلقا أن يصير أحد اللفظين ناسخا لحكم آخر نحو قوله تعالى تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة (9) فوجب هذا على أصل القائلين بهذه المقالة إباحة إذا لم يكن الربا أضعافا مضاعفة ثم قوله الربا (10) مطلقا ناسخا لدلالة الآية الأخرى وكذلك قوله تعالى تقتلوا أولادكم خشية إملاق (11) ينبغي أن يكون معارضا
(٣٠١)