العالم والجاهل ليس يتناوله (1) الفعل إلا على وجه واحد وهو أنه يقتضي كون الشئ المحرم قبيحا يستحق فاعله ضربا من العقاب ولفظ التحليل أيضا لا يتناوله إلا على وجه واحد وهو أنه ليس بقبيح ولا تبعة على فاعله في مواقعته إياه فلما كان تعلق لفظ التحريم والتحليل بالفعل مقصورا على ما بينا صح اعتبار عموم لفظ التحريم والتحليل في أفعالنا المضمرة في الخطاب وأما النية فإن تعلقها بالفعل على وجهين مختلفين أحدهما إثبات فضيلة العمل والآخر إثبات حكمه حتى إذا فقدت لم يكن له حكم أصلا ومتى تعلقت به على وجه (2) إثبات فضيلته (3) لم يؤثر عدمها في الحكم نحو غسل الثوب والبدن من النجاسة وغسل الجنابة والوضوء (4) متى (5) نوى بذلك (6) طهارة الصلاة كانت نيته مثبتة (7) له فضيلة وكان (8) مستحقا بها عليه الثواب وفقدهما لا يضره في إثبات الحكم لأن (9) الطهارة واقعة في حال وجود النية وعدمها ومتى (10) تعلقت به على جهة إثبات الحكم كان عدمها مانعا من (11) وقوع حكم الفعل رأسا نحو الصلاة والصيام وسائر الفروض المقصودة لأعيانها متى عريت من النية لم يثبت حكمها وكان وجودها وعدمها بمنزلة فلما كان تعلق النية بالفعل على هذين الوجهين ولم يكن (12) بأحد الوجهين أولى منها بالآخر ولم يجز أن يراد به (13) الوجهان جميعا مع ذلك لاستحالة تعلقه بها على الوجهين جميعا في حال واحدة (14) احتيج فيه إلى دلالة من غير اللفظ المراد به ولم يكن من ادعى في قوله الأعمال بالنيات إثبات حكم الأعمال بأولى (15) ممن
(٢٦٠)