ومن الدليل على ذلك أن إطلاق لفظ العموم يقتضي استيعاب ما تحته من المسميات ولا جائز تخصيص شئ فيه إلا بدلالة فإذا اتصل الاستثناء بخطاب بعضه معطوف على بعض فحكمه أن يعمل فيما يليه ولا يرجع إلى ما تقدمه (1) بالاحتمال لأنه لا يجوز تخصيص العموم بالاحتمال وقد وفينا حظه بإعماله فيما يليه فاحتاج في رجوعه إلى ما تقدمه إلى دلالة من غيره إذ غير جائز تخصيص العموم بالشك والاحتمال وكذلك حكم لفظ التخصيص إذا اتصل بكلام بعضه معطوف على بعض هو على هذا النحو فإن قيل لما صلح (2) رجوع الاستثناء إلى جميع المذكور لم يجز الاقتصار به على بعض المذكور دون بعض كما أن لفظ العموم لما صلح لجميع ما هو اسم (3) له لم يكن بعض ما انتظمه بأولى (4) من بعض قيل له إن لفظ العموم اسم لجميع ما انطوى تحته فمن هذه الجهة يتناول الكل لا من جهة أنه صلح له فحسب ولو كان تناوله للكل من جهة أنه يصلح لوجب أن يتناول المجاز ويحمل عليه لأنه يصلح له ولو علق الحكم (5) بشخص بعينه يسمى زيدا لوجب أن يتناول كل من اسمه زيد (6) لأن اللفظ يصلح له ولوجب (7) أن يثبت (8) فيه شرطا غير مذكور لا (9) يصلح أن يذكره وهذا خلف من القول (10)
(٢٦٨)