لأنه لا يجوز أن يحكم الله بشئ ثم يرفعه لأن (1) هذا (2) بداء (3) والله يتعالى عن ذلك وانما يبين أن ذلك الحكم كان إلى هذه المدة فلا فرق بينهما على ما ذكرنا فإن قال هذا القائل لا يلزمني على التخصيص جواز النسخ لأني لا انسخ القرآن بالسنة
(١) لم ترد هذه الزيادة في ح.
(٢) في ح " وهذا ".
(٣) يقال بدا الامر بدوا مثل قعد قعودا أي ظهر وأبديته أظهرته وقرئ قول الله تعالى " هم " أراذلنا بادي الرأي " وبدا القوم بدوا أي خرجوا إلى باديتهم مثال قتل قتلا وبدا له في الامر بداء ممدود أي نشأ له رأي وهو ذو بدوات.
والبداء على الله مستحيل تعالى الله وجل. راجع مناهل العرفان ٢ / ٧٦ وصحاح الجوهري ٢ / ٤٤٦، ٣ / ٥٤ ولسان العرب ١٨ / ٦٨ ط / تراثنا والقاموس المحيط ١ / ٨ / وتاج العروس ١ / 43.