بقاء الفرض ما لم ينسخه فلذلك كان الامر فيه على ما وصفنا فان قيل دلالة لعقل على زوال الفرض في حال العجز وتعذر النقل في معنى النسخ وان لم يسم نسخا لان معنى النسخ إذا كان انما هو بيان مدة الحكم وقد اخذ العقل بقسطه في ايجاب ذلك من الوجه الذي ذكرنا في معنى النسخ وان لم يسم به قيل له هذا غلط لأنه ليس كل ما (1) يبين (2) به مدة الحكم يكون نسخا ولا في معنى النسخ لأنه إذا قيل صم سائر الأيام الا يوم الفطر لم يكن نسخا ولا في معنى النسخ (3) لان النسخ وما في معناه له شريطة متى عدمت زال المعنى وهو أن يكون في التقدير بقاء الحكم فيرد بعده ما يبين آخر مدته فاما ما كان معلوما مع ورود الامر أنه غير لازم في وقت اما بسمع أو بعقل فليس ذلك في معنى النسخ في شئ ونحن وان كنا نقول ان العبادات ونسخها متعلقة (4) بالمصالح كالمرض والصحة والفقر والغنى وسائر ما يفعله الله تعالى فان للنسخ (5) معنى قد اختص به وشرائطا (6) قد وقف عليها متى عدم منها شئ لم يكن نسخا ولو كان ما ذكره هذا القائل (7) في معنى النسخ لكان التخصيص أيضا في معنى النسخ لأنه قد قصد به وما دون قوم ممن شمله الاسم كما أريد بالامر المطلق حالا دون حال وهي حال الامكان دون حال (8) العجز ولوجب ان تكون الفروض المبتدأة كلها في معنى النسخ لتعلقها بالمصالح (9)
(١٥٢)