ولا ينافيه الحكم فيه باستيراث الزوجة فيه، لما ستقف عليه من اتفاق النص والفتوى بذلك.
وعلى نفي الاستيراث بعد انقضاء العدة صرح به شيخ الطائفة (1). ولا بأس به كالسابق، جمعا بين الأدلة ولو لم يكن عليه شاهد ولا قرينة، بل ومع فرض الصراحة لا تضرنا الرواية، لكونها على هذا التقدير شاذة، لا يترك لأجلها عموم المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة والإجماعات المحكية، وأصالة بقاء عصمة الزوجية، الموجبة لتوارث الزوجين أحدهما من الآخر بالبديهة.
ثم إن ظاهر العبارة كعموم المعتبرة المستفيضة المتقدمة عدا الأخيرة اختصاص الحكم بإرثه منها بكونها في العدة الرجعية، وهو الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل عليه الإجماع عن الخلاف (2)، وأشعر به أيضا عبارة بعض الأجلة (3).
خلافا للنهاية (4) وجماعة فأثبتوا الإرث له في العدة البائنة كالرجعية، لعموم الرواية الأخيرة من المستفيضة، وتخص بما تقدمها من المعتبرة، ولعموم خصوص الخبرين:
في أحدهما: عن رجل طلق امرأته آخر طلاقها، قال: نعم يتوارثان في العدة (5).
وفي الثاني: المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها (6).