ولزوم الاقتصار في الثلاث المحرم على المتيقن المتبادر من النص الدال عليه وهو الثلاث التي لم يتخللها المحلل، ومع ذلك مخالف لما عليه أكثر العامة، كما حكاه بعض الأجلة وإن حكي الهدم عن أبي حنيفة وجماعة (1)، لرجحان الكثرة على القلة، مع التأيد بصريح بعض المعتبرة (2) بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده من حيث الدلالة على كون الهدم مذهب علي (عليه السلام)، وعدمه مذهب عمر.
وأما ما دل على كون الثاني مذهب علي (عليه السلام) فغير ظاهر المنافاة، لضعف السند أولا، واحتمال التقية في النسبة ثانيا، وليس فيه أن مذهب عمر الهدم.
وأما الرواية الثانية فهي الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
منها الصحيح: عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول، قال: هي عنده على تطليقتين (3).
إلا أنها متروكة كما هو الظاهر من جماعة، وصرح به بعض الأجلة (4)، ومع ذلك فلا يعرف بها قائل من الطائفة وإن نسب إلى قيل (5)، وكل ذلك أمارة الشذوذ، ورجحان الأخبار الأولة.
* (ولو ادعت أنها تزوجت) * المحلل * (و) * أنه * (دخل) * بها * (وطلق فالمروي) * صحيحا (6) * (القبول إذا كانت ثقة) * إلا أن المشهور القبول مع الإمكان مطلقا. وحمل الرواية على الاستحباب، تمسكا بعموم المعتبرة المجوزة