إطلاق الصحيح: عن رجل طلق ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد؟
قال: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق (1).
* (ولا تقبل شهادة النساء) * هنا مطلقا لا منفردات ولا منضمات بلا خلاف، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النصوص، الظاهرة بعضها، والصريح باقيها في الذكور، مضافا إلى خصوص المستفيضة:
منها الصحيح: فيمن طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين، فقال:
لا يجوز شهادة النساء في الطلاق الخبر (2).
* * *