والقول الآخر للشيخين (1) والقاضي (2) وابن حمزة (3). واستدل لهم في الروضة بالأصل (4). ولا أصل له. وبعموم الأدلة، وهو فرع صدق النذر على المتنازع بعنوان الحقيقة. وقد ظهر لك ما فيه من المناقشة. وبقوله (صلى الله عليه وآله) إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (5)، وإنما للحصر، والباء للسببية، فدل على حصر السببية، وهو فيها فرع كون المسبب هو وجوب الأعمال بها لا صحتها أو كمالها. ولم يثبت، بل الظاهر العكس، كما يستفاد من استدلال العلماء على احتياج الأعمال صحة أو كمالا إلى النية بالقول المزبور.
ولم يستدل أحد به، لوجوبها بها، ولذا أن بعض من وافق على هذا القول رد هذا الدليل.
فقال - بعد التنظر فيه -: إذ لا كلام في اعتبار النية، وإنما الكلام في الاكتفاء بها، وبأن اللفظ في العقود إنما اعتبر ليكون دالا على الإعلام بما في الضمير، والعقد هنا مع الله تعالى العالم بالسرائر (6).
وهو حسن إن وجد ما يدل على لزوم الوفاء بمطلق العقد بحيث يشمل مثل هذا، وليس، إذ ليس هنا سوى ما يدل على لزوم الوفاء بالنذر، والمتيقن منه - كما عرفت - ليس إلا النذر الملفوظ لا المنوي. فاعتبار اللفظ ليس للإعلام بما في الضمير، بل لقصر الحكم المخالف للأصل على المتيقن من الدليل.
وبالجملة فهذا القول ضعيف، كالتوقف الظاهر من المختلف (7) والمهذب (8) والدروس (9) والروضة (10).