نعم يمكن الاستدلال بهما بالفحوى، فإن انعقاد حلفهم في الدعاوي المتضمنة للفروج والأموال يستلزم انعقاده هنا بطريق أولى.
هذا، مع إمكان أن يكون الاستناد إليهما دفعا لما سيذكر، لعدم الانعقاد من عدم معرفته بالله تعالى، بناء على أن صحة التعليل يقتضي عدم الانعقاد مطلقا ولو في الدعاوي، والحال أن الصحيحين قد دلا على الانعقاد فيها، فدلا على فساد التعليل جدا.
* (و) * ذكر الشيخ * (في الخلاف) * (1) أنه * (لا يصح) *، لما مضى، وللأصل السليم عن المعارض، بناء على ما قدمناه من عدم إطلاق، أو عموم يدل على الانعقاد هنا. ولحديث الإسلام يجب ما قبله (2). ويضعف الأولان، بما مضى.
والثالث: بأن الجب هو قطع ما ثبت وجوبه، كالصلاة الواجبة عليهم ونحوها، وهو غير منعه عن الثبوت في حال الكفر، فلعل اليمين ينعقد عليهم حال كفرهم، بحيث توجب مخالفتها عليهم الحنث والكفارة وإسلامهم بعد يجب ما وجب عليهم قبله بالمخالفة من الكفارة.
هذا، ويضعف الأول - زائدا على ما مر - بأنه أخص من المدعى، لاختصاصه بمن لا معرفة له بالله تعالى دون من يعرفه. فلا بد من التفصيل بينهما، بالانعقاد في الثاني دون الأول، كما في المختلف (3) والتنقيح (4) والمسالك (5) وسبطه في شرح الكتاب للسيد (6)، وعليه كثير ممن تبعهما. وهو قوي جدا، للأصل، واختصاص الصحيحين المجوزين اللذين هما الأصل في الجواز بالثاني وضعف الإطلاقات بما مضى، مع ضعفها في الشمول الغير المقر