الاستغفار، وإن كانت محرمة بلا خلاف أجده، بل عليه في صريح الخلاف (1) وظاهر المسالك (2) إجماع الإمامية للأصل، والمرسل: الأيمان ثلاث: يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس يوجب النار فاليمين التي ليست فيها كفارة الرجل يحلف على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله، واليمين التي تجب فيها الكفارة الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة، واليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرء مسلم على حبس ماله (3). ويستفاد منه ومن مرسل آخر (4) والمحكي عن أهل اللغة تعريف الغموس بالأخص مما مر عن الأكثر.
* (وتنعقد) * اليمين * (لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو على ترك محرم أو مكروه، ولا تنعقد لو حلف على ترك واجب أو مندوب أو فعل محرم أو مكروه) * بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، وبه صرح جماعة، والنصوص به مع ذلك مستفيضة، منها الصحاح المستفيضة.
في أحدها: كل يمين حلف عليها ألا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب الخمر والله لا أسرق والله لا أخون وأشباه هذه أو لا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة (5).
وفي الثاني: ليس كل يمين فيها الكفارة، أما ما كان منها مما أوجب الله تعالى عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيه الكفارة، وأما ما لم يكن مما أوجب الله تعالى عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله،