في صدر الكتاب إليه الإشارة. والسند في اعتبار ما عداه - بعد عدم الخلاف فيه الظاهر بل الإجماع المقطوع به حديثا - رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق (1)، ورفع عن أمتي تسعة، وعد منها، ما استكرهوا عليه (2)، مضافا إلى الخبرين الآتيين.
* (و) * يتفرع على ذلك، أنه * (لو حلف) * صبي أو مجنون أو بالغ عاقل * (من غير نية كانت) * يمينهم * (لغوا ولو كان اللفظ صريحا) *.
نبه بهذا على خلاف بعض العامة، حيث حكم بانعقاد اليمين بالقسم الصريح وإن لم يقصد، وأنه إنما يتوقف على القصد ما ليس بصريح كالكتابة، ذكر الماتن في الشرائع (3) قبول قوله في دعوى عدم القصد إلى اليمين ولو من اللفظ الصريح، وارتضاه غيره، معللا بأن القصد من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها غيره، فوجب الرجوع إليه، وبجريان العادة كثيرا بإجراء ألفاظ اليمين من غير قصد، بخلاف الطلاق ونحوه فإنه لا يصدق، لتعلق حق الآدمي به، وعدم اعتياد عدم القصد فيه. فدعواه: عدمه خلاف الظاهر. وهو حسن.
ولو فرض اقتران اليمين بما يدل على قصده ففي قبول دعواه وعدمه وجهان، من مخالفته الظاهر، ومن عموم العلة الأولى؟ ولعل هذا أوجه، إلا أن يكون المقارن ما يدل على قصده قطعا.
* (ولا يمين) * منعقدة توجب الحنث والكفارة * (للسكران، ولا المكره، ولا الغضبان، إلا أن يكون لأحدهم قصد إلى اليمين) * الصادرة عنه فتنعقد معه بلا اشكال فيه، وفي العدم مع العدم لما تقدم، مضافا إلى صريح الخبرين: لا يمين