بأن مواردها الحلف بالله، وحلف المنكر له به لا يعد حلفا جدا، بل يكون في حلفه به على معتقده لاغيا.
هذا، ويظهر من الخلاف (1) التردد فيما ذكره أولا، والرجوع إلى ما عليه الأكثر، للعمومات، وفيها ما مر من المناقشات.
وكيف كان يحصل من رجوعه الاتفاق على الجواز في الجملة، وهو حجة أخرى له مستقلة، إلا أن المحكي عن الحلي (2) المخالفة، والمصير إلى القول الثاني. ولعله لا عبرة به، لمعلومية نسبه، مع حصول ما يقرب من القطع بالإجماع من اتفاق غيره.
وفائدة الصحة بقاء اليمين لو أسلم في المطلقة أو قبل خروج وقت الموقتة، وفي العقاب على متعلقها لو مات على كفره ولما يفعله، لا في تدارك الكفارة لو سبق الحنث الإسلام، لأنها تسقط عنه به بلا خلاف يظهر إلا من السيد في الشرح (3). فتأمل فيه.
ولا وجه له بعد دلالة الخبر المتقدم المعتضد بالعمل، مضافا إلى دعوى الإجماع عليه في المهذب (4)، وفحوى ما دل عليه الإجماع من سقوط قضاء نحو الصلاة، فسقوط الكفارة التي هي أدنى منها أولى.
* (ولا ينعقد) * انعقادا تاما * (يمين الولد مع الوالد إلا بإذنه، ولو بادر) * إليها قبله * (كان للوالد حلها إن لم تكن) * يمينه * (في) * فعل * (واجب أو ترك محرم، وكذا الزوجة مع زوجها، والمملوك مع مولاه) * بلا خلاف في شئ من ذلك في الجملة، بل عليه الإجماع في الغنية (5)، للمعتبرين.