وفاقا للكفاية (1) لمنع العلم بتعلق المشيئة بها على الإطلاق، فقد لا يشاءها في حق هذا الحالف، لعارض لا يعلم به هذا. وربما يظهر من شيخنا في الدروس (2) مخالفة هذا القول للإجماع، حيث نسبه إلى الندور.
ثم إن إطلاق الخبرين والعبارة وغيرها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق في الحكم بين قصد التعليق بالمشيئة أو التبرك، وبه صرح شيخنا في الروضة (3).
خلافا لسبطه في الشرح (4)، فقال: بالفرق، واختصاص الحكم بعدم الانعقاد بالأول، وأوجب في الثاني الرجوع إلى قواعد اللغة، نظرا إلى ضعف سند المستند في هذا الحكم. ويرد عليه، ما مر من الانجبار بالعمل.
* (ولو تراخى) * الاستثناء * (عن ذلك) * الحلف * (من غير عذر) * من سعال * (لزمت اليمين، وسقط الاستثناء) *، ولغي بلا خلاف بيننا فتوى والرواية الآتية المخالفة لذلك شاذة مؤولة أو متروكة جدا.
وهل يعتبر في الاستثناء حيث يعتبر التلفظ به، أم يكفي فيه النية؟ قولان.
المشهور - كما في التنقيح (5)، وغيره، ومنهم المبسوط (6) والحلي (7) - الأول، آخذا بالعمومات الدالة على انعقاد اليمين وترتب أحكامها من الحنث والكفارة عليها، واقتصارا فيما خالفها، مما دل على عدم انعقادها بتعليقها على المشيئة على المتيقن منه بحكم التبادر وغيره، وهو التعليق باللفظ دون النية.
خلافا للفاضل في المختلف، فاكتفى بالنية، لأن المعتبر في الأيمان إنما هو النية