وفي الموثق: عن الرجل يقسم على أخيه، قال: ليس عليه شئ إنما أراد إكرامه (1). وقريب منهما خبر آخر (2).
وأما الحسن " إذا أقسم الرجل على أخيه فيما يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين " (3) فشاذ، غير مكافئ لما مر، محمول على التقية أو الاستحباب ويستحب للمقسم عليه إبرار القسم للنبوي الآمر بسبع عد منها (4)، والأمر فيه للاستحباب قطعا، للسياق، مع قصور السند، واتفاق الأصحاب.
* (وكذا) * لا ينعقد * (لو حلف لغريمه على الإقامة بالبلد وخشي مع الإقامة الضرر) * ولفحوى النصوص المتقدمة الدالة على جواز المخالفة لو كان فيها أولوية فجوازها مع خوف الضرر أولى، وللخبر: في الرجل عليه دين فيحلفه غريمه بالأيمان المغلظة أن لا يخرج عن البلد، قال: لا يخرج حتى يعلمه، قلت: إن أعلمه لم يدعه، قال: إن كان عليه ضرر أو على عياله فليخرج ولا شئ عليه (5).
* (وكذا) * لا تنعقد * (لو حلف ليضربن عبده ف) * إن * (العفو أفضل، ولا إثم) * عليه * (ولا كفارة) * لذلك، وللخبر: سافرت مع أبي جعفر (عليه السلام) إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره، فقال (عليه السلام): والله لأضربنك يا غلام فلم أر ضربه، فقلت: جعلت فداك: إنك حلفت لتضربن غلامك فلم ارك ضربته، فقال: أليس الله تعالى يقول: " وإن تعفوا أقرب للتقوى " (6)؟!
* (ولو حلف على ممكن) * في وقت معين * (فتجدد العجز) * فيه * (انحلت اليمين) * ولو حلف عليه مطلقا أو مقيدا فتجدد العجز ثم القدرة قبل خروجه