في غضب، ولا في قطيعة رحم، ولا في جبر، ولا في إكراه. وفسر فيهما الجبر، بما كان من جهة السلطان، والإكراه بما كان من الزوجة والأم والأب (1).
* (ويصح اليمين من الكافر) * مطلقا، وفاقا للأكثر ومنهم الشيخ في المبسوط، بل الخلاف (2) أيضا - كما يأتي - قيل (3): لإطلاق الكتاب والسنة والصحيحين:
في أحدهما: عن أهل الملل يستحلفون، قال: لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل (4).
وفي الثاني: لا تحلفوا اليهودي، ولا النصراني، ولا المجوسي إلا بالله تعالى (5).
وفي الجميع نظر، لعدم إطلاق يشمل مفروض المسألة، لاختصاصه في الكتاب وبعض السنة بمقتضى قاعدة خطاب المشافهة بحاضري مجلسه، والمتيقن منهم المسلمون خاصة. والتعدية إلى غيرهم ومنهم الكفار مطلقا، يحتاج إلى دلالة، هي في المقام مفقودة، إذ ليست إلا الإجماع، وهو مفقود في محل النزاع.
وأما إطلاقات باقي السنة فغير نافعة أيضا، لورودها لبيان حكم آخر غير حكم المسألة، ولا اعتداد بمثلها فيها، كما مر غير مرة.
وأما الصحيحان فليسا من مفروض المسألة، لكونه اليمين على المستقبل الموجب مخالفتها للحنث والكفارة، ولا كذلك موردهما، لتعلقه باستحلافهم في مقام الدعوى، وهو غير الحلف الذي قدمنا.