مثلا * (أو حلف بالبراءة من الله تعالى أو رسوله (صلى الله عليه وآله) أو الأئمة (عليهم السلام) لم يكن يمينا) * لما مضى من عدم انعقاد الحلف بغير الله تعالى، ولا خلاف في تحريمه.
ومضى الكلام فيه وفي سائر ما يتعلق به من أحكام الكفارة في بحثها.
* (والاستثناء بالمشيئة) * لله تعالى * (في اليمين) * بأن يتبعها بقوله: " إن شاء الله تعالى " جائز إجماعا، فتوى ونصا مستفيضا.
و * (يمنعها الانعقاد إذا اتصل) * بها * (بما جرت العادة) * ولو انفصلت بتنفس أو سعال أو نحوهما إجماعا، لو لم يكن متعلقها فعل الواجب أو المندوب أو ترك الحرام والمكروه، وبه صرح في التنقيح (1). وهو الحجة، مضافا إلى الخبرين:
أحدهما النبوي: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث (2).
وثانيهما القوي بالسكوني: من استثنى في يمين فلا حنث عليه، ولا كفارة (3).
ومطلقا على الأقوى، وفاقا لأكثر أصحابنا، لإطلاق الخبرين: المعتبر أحدهما في نفسه، المنجبرين بفتوى الأكثر، بل الكل سوى النادر، وهو الفاضل في القواعد (4)، حيث قصر الحكم بعدم الانعقاد على المجمع عليه دون غيره، وهو ما إذا كان المتعلق أحد الأمور المذكورة، لأن غيرها لا يعلم فيه حصول الشرط - وهو تعلق المشيئة به - بخلافها، للعلم بحصول الشرط فيها، نظرا إلى الأمر بها وجوبا أو ندبا.
وهو مع كونه اجتهادا في مقابلة النص غير مسموع، محل نظر وتأمل،