أحدهما الصحيح: لا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا المملوك مع سيده (1).
ومقتضاها كصدر العبارة هنا وفي الشرائع (2) عدم الصحة بدون الإذن، لأنه أقرب المجازات إلى نفي الماهية، حيث يكون إرادته على الحقيقة ممتنعة، مضافا إلى شهادة السياق في الصحيح بذلك، حيث زيد فيه: " ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم " (3)، فإن النفي فيهما راجع إلى الصحة إجماعا، فليكن النفي المتقدم عليهما كذلك أيضا، وبه أفتى الفاضل في الإرشاد (4) وشيخنا في المسالك (5) وجملة من تبعه، لذلك، ولأن اليمين إيقاع فلا يقع موقوفا.
خلافا لذيل العبارة هنا وفي الشرائع (6) والدروس (7)، فجعلوا اليمين بدونه صحيحة والنهي عنها مانعا، ونسبه في المسالك (8)، والمفاتيح (9) إلى المشهور، واحتج له - كالتنقيح - بالعمومات الدالة على وجوب الوفاء باليمين (10).
ويضعف باختصاصها إجماعا بالأيمان الصحيحة، وكون اليمين في المسألة منها أول الكلام، ودعواه مصادرة.
وعلى تقدير تسليمها نخصصها بالمعتبرين (11) الظاهرين في نفي الصحة