وفي الجميع تردد لذلك، ولعدم استمرار العادة بالحلف كذلك، وعدم المعرفة به إلا من خواص الناس، مضافا إلى الأصل السليم عما يصلح للمعارضة، سوى ما مر من الورود في الحديث واللغة. وفي الاستناد إليهما مناقشة، سيما مع عدم معلومية سند الرواية. وأولى منه بالتردد ما لو لحن بآخر الاسم أو نصبه أو حذف ألف الجلالة مع نية الحلف.
* (ولا ينعقد لو قال: " أقسم " أو " أحلف " حتى يقول: " بالله ") * فينعقد بلا خلاف في كلا الحكمين، بل على الأول: الإجماع عن الخلاف (1)، وعلى الثاني:
الإجماع في شرح الكتاب (2). وهو الحجة فيه، مضافا إلى أنه إنشاء يمين شرعا ولغة وعرفا، مع أن الفعلين مقدران حيث يحذفان، فذكرهما أولى.
وأما عدم الانعقاد مع الاقتصاد عليهما عن لفظ الجلالة، فلعدم معلومية المقسم به هل هو الله سبحانه أم من لا ينعقد به؟ مضافا إلى الأصل، وعدم صدق القسم المعتبر بهما، والقوي: إذا قال الرجل: أقسمت وحلفت فليس بشئ حتى يقول: أقسمت بالله أو حلفت بالله (3).
* (ولو قال: " لعمر الله " كان يمينا) * بغير خلاف ظاهر، مصرح به في المفاتيح (4) والكفاية (5) والشرح للسيد (6)، بل عن الخلاف (7) الإجماع عليه.
وهو الحجة، مضافا إلى الصحيح المروي في الفقيه: وأما قول الرجل: يا هناه ياهناه، وإنما ذلك طلب الاسم، ولا أرى به بأسا، وأما لعمر الله وأيم الله فإنما هو بالله (8).