والثاني: في محل الانعقاد، بأن الحق بالمعنى الذي ذكر فيه غير مفهوم من اللفظ، ومجرد القصد إليه غير كاف في الانعقاد إذا لم ينضم إليه ما ينعقد به.
وللمختلف (1) والتنقيح (2) تفصيل آخر، وهو الرجوع إلى عرف الحالف، فإن قصد به الحلف بالله تعالى، انعقد يمينا، وإلا فلا. ويمكن إرجاعه إلى سابقه، فيرد عليه ما ورد فيه.
* (ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار، ولا بالحرم والكعبة، ولا بالمصحف) * ونحو ذلك من الأمور المعظمة على الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل عليه الإجماع في الانتصار (3) في الثلاثة الأول، ودل عليه الإجماعات المستفيضة المتقدمة فيها، وفي الثلاثة الأخيرة.
خلافا للإسكافي (4)، فجوز اليمين بها.
وهو محجوج بما قدمناه من الأدلة، سيما الأصل، والنصوص المستفيضة، مضافا إلى الصحيح وغيره في الأولين: إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور، فقال: إن هذا من خطوات الشيطان (5).
هذا مع أن مخالفته، للقوم غير معلومة، كما يستفاد من التنقيح، حيث قال - بعد نقل مذهبه -: فإن أراد بذلك ما يوجب الكفارة بمخالفته فهو باطل، لما تقدم، وإن أراد غير ذلك، فالظاهر جوازه على كراهة شديدة (6).
* (وتنعقد لو قال: حلفت برب المصحف) * قطعا، لأنه حلف به تعالى.
* (ولو قال هو يهودي أو نصراني) * أو حربي أو نحو ذلك إن فعل كذا