الرقبة وغيرها، وفي النهاية قيده بالأول خاصة.
والعجب من السيد في شرح الكتاب وصاحب الكفاية، حيث جعلا هذه الرواية حجة للشيخ في قوله السابق ولم يذكروا قوله في النهاية، وكأنهما زعما أن مورد القولين مسألة واحدة، وليس كما زعما، لوضوح الفرق بين مورديهما كما ترى وإن تشابها، ولذا أن شيخنا في الدروس كالمختلف ذكرا لهما عنوانين وبحثوا عن كل منهما على حدة، مستدلين لكل منهما بحجة مستقلة، وجعلا هذه الرواية حجة لما في النهاية، واستندوا لما في المبسوط إلى الرواية السابقة.
ثم ظاهر هذه الأقوال الإطباق على عدم السراية على الولد مع إعساره.
خلافا للمحكي عن ابن حمزة، فقال: بوجوب الاستسعاء عليه حينئذ.
وحجته مع منافاته الأصل غير واضحة، عدا المقطوعة السابقة (1) إن قرئت يستسعي بالياء، ولكنها بالتاء في النسخة المصححة مضبوطة.
نعم ذكر الصيمري أن به رواية يونس بن يعقوب، ولم أقف عليها عدا المقطوعة، وهي وإن كانت له، إلا أنها واضحة الدلالة على المختار، بناء على النسخة الصحيحة.
* (وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): في وليدة نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت فولدت، فقال (عليه السلام): ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع وتقتل) * (2).
وهي وإن رويت في التهذيب (3) في أواخر باب السراري وملك الأيمان