مع عدم تمامية الذب عن الأول: بما مر على الأصح من عدم إفادة الاشتراط الرقية، كما مر في النكاح، ولا يجبر هذا الوهن الشهرة المحكية، لكونها بالشهرة المتأخرة معارضة، ولا حكاية الإجماع المتقدمة، لأنها شهرة الخلاف بين متأخري الطائفة. وعدم ظهور قائل بالمنع عن الرجوع سوى الناقل له وبعض من تبعه ممن تقدم إليه الإشارة موهونة، مضافا إلى نسبة الحلي جواز الرجوع إلى مقتضى مذهب الإمامية.
وعن الثاني: بأن غايته على تقدير تسليمه نفي الأولوية، وهو لا يستلزم انتفاء الحجة على جواز الرجعة بالكلية، فإن العمومات - كما عرفت - بعد بحالها باقية. فتأمل.
وبالجملة فالاحتياط لازم في المسألة وإن كان القول الأول لا يخلو عن قوة.
* (ولو أولد) * العبد * (المدبر من مملوكه) * ولدا يملكهم مولاه * (كان أولاده مدبرين) * (1) كهيئته بلا خلاف ظاهر، للصحيح: في رجل دبر مملوكا له تاجرا مؤسرا فاشترى المدبر جارية فمات قبل سيده، فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره، وأرى أن أم ولده للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم (2).
* (و) * يستفاد منه ومن الصحيحة المتقدمة في عدم جواز الرجوع في تدبير أولاد الأمة المدبرة أنه * (لو مات الأب) * أو الأم * (قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد) * مضافا إلى الأصل، وعدم ثبوت بطلان تدبيرهم بموتهما، وبطلان تدبيرهما بموتهما إنما هو لفوات متعلق التدبير بالنسبة إليهما، وهو غير حاصل