شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال: نعم أي ذلك شاء فعل (1).
* (ولو حملت هذه المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها) * بل اجتمع لعتقها سببان التدبير والاستيلاد * (وتنعتق بوفاته من الثلث) * بالأول، لسبقه، فإن لم يف الثلث ضم إليه الثاني.
* (ولو حملت من غيره بعد التدبير) * حملا يدخل في ملك المولى * (فالولد مدبر كهيئتها) * بلا خلاف أجده، والنصوص به مع ذلك مستفيضة:
منها الصحيح أولاده منها كهيئتها، فأما إذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار، الحديث (2).
وإطلاق بعضها - كالعبارة هنا وفي الشرائع وغيرهما من كتب الجماعة - يقتضي عدم الفرق في الأولاد بين الملحقين بها شرعا، كالمتولدين منها بعقد أو شبهة، أو غيرهم كالمتولدين منها من زنا. ولا خلاف في الأول ولا إشكال.
واستشكل جماعة في الثاني، ولعله في محله، للأصل، وعدم المخرج عنه سوى الإطلاق المتقدم، وهو لا ينصرف بحكم الغالب، والأصل في أفعال المسلمين إلى محل الفرض.
فالأحوط عدم الاكتفاء في تدبيرهم بتدبير أمهم، بل يدبرون تدبيرا آخر، والأحوط التزامه أيضا مهما أمكن.
* (ولو رجع المولى في تدبيرها) * جاز بلا خلاف، لما يأتي، مضافا إلى خصوص الصحيح: قلت: أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟
قال: نعم، قلت: أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا،