أحدهما: الحكم بتحقق العتق بهما، كما عن المبسوط والفاضل، واختاره جمع كثير، قالوا: لأن التدبير ظاهر في معناه مشهور عند كل أحد كالبيع وأمثاله، حتى أن التدبير كان معروفا في الجاهلية وقرره صاحب الشريعة، ولا يخلو عن قوة إن كانت دعوى الظهور لغة أو عرفا صحيحة.
وإلا فالقول الثاني وهو المنع عن الوقوع بهما مطلقا أقوى، لاستصحاب بقاء الرق اللازم سابقا، ونسب إلى الخلاف والماتن.
ثم إنه كما يقع مطلقا كذا يجوز مقيدا، كقوله: إذا مت في سفري هذا أو مرضي هذا أو سنتي هذه أو قتلت أو نحو ذلك على قول مشهور في الظاهر مصرح بشهرته في الكفاية، قيل: خلافا للمبسوط، وفي الخبر: رجل قال:
إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر، قال: يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء (1).
أما تعليقه على شرط أو صفة فالمشهور عدم جوازه. خلافا للإسكافي.
* (ولا بد فيه من) * القصد و * (النية) * بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في صريح الانتصار، وظاهر غيره، فلا يقع من الساهي، ولا الغافل، ولا النائم.
* (ولا حكم لعبارة الصبي) * مطلقا * (ولا المجنون) * كذلك * (ولا السكران، ولا المحرج) * بالحاء المهملة، وهو الملجأ إلى التدبير * (الذي لا قصد له) * بلا خلاف، إلا في الصبي المميز ذي العشر فجوز، وقد مر مع الجواب عنه.
والوجه في الجميع واضح.
* (وفي اشتراط القربة تردد) * واختلاف، فبين معتبر لها كالمرتضى والحلي والفاضل في ظاهر المختلف وادعى عليه الأول إجماع الإمامية، وبين ناف لها