وعلى الأظهر الأشهر في الثالث، للنصوص المستفيضة.
منها الصحيح المروي في الفقيه عن أبي بصير بطريق حسن، وصحيح ولا اشتراك فيه على الأشهر الصحيح: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة، الحديث (1).
ومنها المرسل فيه أيضا: في امرأة قطعت يدي [ثدي خ ل] وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها (2). ونحوهما خبران آخران (3)، منجبران - كالثالث - بالشهرة العظيمة، التي لا مخالف لها عدا الحلي، وتبعه الماتن في الشرائع، لكن على تردد ولا وجه له، عدا الأصل، وضعف المستند. ويندفعان بما مر على طريقة الماتن والأكثر، لكن يشكل دفعهما على طريقة الحلي، لكونه من الآحاد الغير المعمول عليها عنده وإن انجبر بعمل الأكثر، لكن ضعف هذه الطريقة أوضح من أن يذكر.
* (وألحق الأصحاب) * بالعوارض الثلاثة في حصول العتق بها قهرا * (الإقعاد) * والزمانة. وفي نسبة ذلك إلى الأصحاب إيذان بعدم وقوفه على دليله من نص أو غيره سوى الإجماع المحكي عن الخلاف.
والمستفاد من ظاهر عبارته كغيره - ولعله كاف في الحجية، سيما مع اعتضاده بدعوى ظاهر المسالك - عدم الخلاف فيه، حيث قال بعد ذلك الحكم فيه: لكن لا يظهر فيه مخالف حتى ابن إدريس وافق عليه، لشبهة أنه إجماع.
هذا، مع ما في المختلف عن الإسكافي أنه قال: وفي حديث أهل البيت (عليهم السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إذا عمي المملوك أو جذم فلا رق عليه،