واعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف - كما صرح به في الكفاية - أن المدبر باق على ملك المولى، فله التصرف فيه بالاستخدام والبيع ونحوهما، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة معتضدة بالأصل مع عدم تضمن التدبير ما يدل على خروجه عن الرقية، لأنه عدة بالحرية بعد الوفاة لا تنجيز لها حال الحياة.
منها الصحيح: هو مملوكه إن شاء باعه، وإن شاء أعتقه، وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه (1).
والخبر: في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته، فإذا مات فقد عتقا، لأن التدبير عدة وليس بشئ واجب، فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك، وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها، وللمشتري الذي اشتراها حلال لشرائه قبل موته (2).
ومنها المعتبرة في جواز بيعه إذا احتاج إلى ثمنه.
أحدها الصحيح: عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه، فقال: هو مملوكه إن شاء باعه، وإن شاء أعتقه، وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه (3). ونحوه الموثق (4) وغيره. والمعارض (5) الدال على المنع محمول على الاستحباب.
ويستفاد من إطلاق الصحيح الأول وصريح الخبر الذي بعده أنه إن كان أمة كان لمولاها وطؤها، ويدل عليه أيضا صريح الموثق كالصحيح بفضالة وأبان، بل ربما عد من الصحيح: عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن