لا ينعتق مع الإعسار، وأنه لو انعتق بالإعتاق لزم الإضرار بالشريك، بتقدير هرب المعتق وتلف ماله.
ويتفرع على الخلاف فروع جليلة، ذكرها الأصحاب في كتبهم المبسوطة.
وظاهر الصحيحة - كما ترى - اعتبار الشراء حقيقة، إلا أن في المسالك:
أن المراد به أداء القيمة لا حقيقتها إجماعا. وفي دعواه الإجماع عليه مع تعبير كثير من الأصحاب بعين ما في الرواية من دون قرينة صارفة مناقشة، لكنه أعرف بمراد الجماعة.
ثم ظاهرها أيضا اعتبار الإعتاق ثانيا بعد الشراء. ونحوها في هذا عبائر كثير من القدماء، كالنهاية والقاضي والصدوق. ولكن ظاهر متأخري الأصحاب عدم الخلاف في حصول الانعتاق قهرا بمجرد أداء القيمة، وهو الظاهر من عبائر كثير من القدماء، كالمفيد والحلي والمرتضى، بل ظاهره الإجماع عليه، كما يستفاد من عبارته التي ادعى فيها في أصل المسألة إجماعنا.
فينبغي صرف الإعتاق في الرواية وكلام هؤلاء الجماعة إلى الانعتاق.
ولو احتيط بالظاهر لكان أحوط.
* (وإذا أعتق) * المولى أمته * (الحامل) * برق * (تحرر الحمل) * مطلقا * (ولو استثنى رقه لرواية السكوني) *: " في رجل أعتق أمته وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها، قال: الأمة حرة وما في بطنها حر، لأن ما في بطنها منها " (1)، وأفتى بها في النهاية، وتبعه القاضي وابن حمزة، وحكى في المختلف وغيره عن ظاهر الإسكافي.
* (وفيه مع ضعف السند) * به وبالنوفلي، والموافقة للعامة كما في المسالك والمختلف وغيرهما من كتب الجماعة، وربما يؤيده مصير الإسكافي إليه،