والكافرة * (قولان، أشبههما) * وأشهرهما * (الجواز) * لعموم الأدلة المعتبرة الآتية، المصرحة بجواز لعان الذمية والنصرانية، الدالة على الحكم في المسألة، لعدم القائل بالفرق بين الملاعن والملاعنة، فإن كل من اعتبر الاسلام في الأول اعتبر في الثانية أيضا، ومن نفاه فيه نفاه فيها جدا.
وهي وإن عورضت بأخبار أخر مانعة عنه في الذميين، لكنها قاصرة عن المقاومة لتلك، كما سيأتي إليه الإشارة.
وممن حكي عنه اعتباره الإسلام فيهما الإسكافي (1) مطلقا، والحلي (2) إذا كان للقذف خاصة.
ومستندهما إن كان ما تقدم من الروايات - كما يظهر من الماتن في الشرائع (3) وغيره - ففيه ما تقدم وإن كان ما قيل من إنه شهادات كما يظهر من قوله سبحانه: " فشهادة أحدهم " (4) وهما ليسا من أهلها، فمع عدم إفادته القول الثاني بتمامه بل مناقضته له ولو في الجملة قد منع منه بجواز كونه أيمانا، لافتقاره إلى ذكر اسم الله تعالى، واليمين يستوي فيه العدل والفاسق والحر والعبد والمسلم والكافر والذكر والأنثى. وللخبر: مكان كل شاهد يمين (5).
وفيه أنه ملازم لكون الاستثناء في الآية منقطعا، إذ ليس المراد بالشهداء المستثنى منهم الحلفاء بل الشهود بالمعنى المتعارف جدا، مع ما سيأتي في لعان المملوكة من بعض الروايات المانع عنه، معللا بقوله تعالى: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " (6). وفيه إيماء بل ظهور إلى أن اللعان شهادة، فيعارض به ما مر من الخبر.