والغنية (1) الإجماع. وهو حجة أخرى بعد المعتبرة، مضافا إلى الأصل المتقدم ذكره غير مرة، الخالي هو - كالإجماع والمعتبرة - عما يصلح للمعارضة، فإن عموم الآية والسنة يحتمل قريبا الانصراف بحسب السياق والغلبة إلى المدخول بها خاصة.
ثم على تقديره وعدم قرب الاحتمال فيه فلا أقل من جوازه ومساواته لغيره، فيجب التخصيص فيه بالمستفيضة المعتضدة بالشهرة وحكاية الإجماعين المزبورة.
فهذا القول قوي غاية القوة.
خلافا لشيخنا العلامة في القواعد (2)، فلم يعتبر مطلقا تبعا للمحكي عن المفيد (3).
ومستنده مع الجواب يظهر مما تقدم، مضافا إلى الإجماع على انتفاء الولد مع عدم الدخول بمجرد النفي، من دون احتياج إلى لعان، بناء على أن القول قول الزوج مع اليمين حينئذ، فلا يتم القول بإطلاق عدم الاشتراط.
وربما أنكر هذا القول جماعة، مستبعدين ذلك عن قائله إن وجد.
وهو كما ترى، لأنه صريح القواعد (4) حيث جعله فيه مقابلا للقول بالتفصيل ومحكي عن المفيد في شرح الشرائع للمفلح الصيمري ونقل حكايته قولا عن الحلي (5).
وأما الاستبعاد فهو في محله، لما عرفت.
* (وقال ثالث) * وهو الحلي (6) * (بثبوته) * أي اللعان بدون الدخول