وللخلاف (1) والمختلف (2) في الثاني، فلم يعتبرا العجز عن البينة، للأصل، وضعف مفهوم الوصف، ولعله مبني على الغالب أو الواقع.
وهو كما ترى فإن الأصل هنا يقتضي المختار، لكون اللعان وظيفة شرعية، نظرا إلى إسقاطه الحد من الطرفين المخالف للأصول، فكيف يدعى الأصل على خلافه وهو عدم الاشتراط!
وحينئذ فما قدمناه من الأصل كاف في الإثبات، ولم نحتج إلى المفهوم، مع أنه صالح للتأييد إن لم يكن دليلا.
نعم، النصوص مطلقة إلا أن في شمولها لصورة القدرة على البينة نظرا لغلبة عدمها كما ادعاه الخصم في مفهوم الآية، حيث لم يعتبره للورود مورد الغلبة، وهذه الدعوى لا تجامع الاستدلال، للعموم بالإطلاقات.
ومن هنا انقدح وجه التعجب عن العلامة حيث استند للعموم بإطلاق النصوص، وأجاب عن المفهوم بعدم العموم للغلبة.
وليت شعري كيف غفل عن أن قدح الغلبة في المفهوم الذي هو لغة للعموم ملازم للقدح في الإطلاق الذي ليس له فيها بطريق أولى!
وبالجملة الظاهر ورود إطلاق النصوص مورد الغالب، وهو عدم القدرة على البينة، ويشير إليه حكمها بالحد بمجرد النكول الغير المجامع للبينة، فيبقي اللعان المخالف للأصول في محل النزاع خاليا عن الدليل، فالواجب فيه الاقتصار على القدر الثابت منه بالدليل.
هذا، مع أن في التمسك بمثل هذا الإطلاق، نظرا لوروده لبيان حكم آخر، ومن شرائط رجوعه إلى العموم عدم ذلك، كما قرر في محله.