* (بالقذف دون نفي الولد) * وتبعه كثير من المتأخرين، للعمومات، وقصور سند الروايات أو عدم حجيتها، لكونها أخبار آحاد.
والكل ممنوع مع عدم انحصار الحجة فيها، لوجود الإجماعين المحكيين، اللذين هما في حكم خبرين صحيحين يكفياننا الاشتغال بالاستدلال بالروايات في البين.
والعجب من الحلي حيث جعل قوله جامعا بين القولين الأولين، والأدلة من الطرفين، مع تصريح جماعة منهم بالإطلاق كبعض الروايات، وهو الخبر الأخير، فإن فيه: لا يكون ملاعنا حتى يدخل يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا (1)، وصرح بما ذكرناه جماعة، بل قال شيخنا الشهيد في النكت بعد حكاية الجمع عنه - ولنعم ما قال -: وفيه نظر، لأن انتفاء اللعان هنا مقطوع به، لإجماعهم على انتفاء الولد عند عدم شرائط اللحوق، فالخلاف في الحقيقة إنما هو في الرمي بالزنا (2) لكن فيه ما قدمناه من وجود القول بعدم الاشتراط في نفي الولد أيضا.
* (ويثبت) * اللعان * (بين الحر و) * زوجته * (المملوكة) * والكافرة على الأشهر بين الطائفة. وهو الأظهر، لعموم الكتاب والسنة، مضافا إلى الصحاح المتقدمة، المصرحة بعدم اعتبار الحرية في الملاعن بالجارية في المسألة، لعدم القائل بالفرق في اعتبارها بينه وبين الملاعنة، إذ كل من لم يعتبرها فيه لم يعتبرها فيها، ومع ذلك الصحاح به مستفيضة:
منها: عن الحر بينه وبين المملوكة لعان، قال: نعم (3).