على إشكال فيه دون الأول، لخلوصه عن المعارض، دون هذا، لما يأتي.
خلافا للمفيد (1) والإسكافي (2) في الأول، فلم يجعلا له بعد الخصال بدلا، تمسكا بالأصل. ويندفع بما مر.
وللصدوقين (3) فيه أيضا، فجعلا البدل التصدق بما يطيق. ولا شاهد لهما سوى التمسك بما يأتي من النص، أو القاعدة، ولكن الأول قياس، والثاني حسن لولا ما مر من الموثقة (4)، المعتضدة بالشهرة.
ولهما ولجماعة من المتأخرين في الثاني، فجعلوا البدل هو التصدق بما يطيق، للصحيحين: في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر يتصدق بما يطيق. وهو ظاهر الكليني (5)، لاقتصاره بنقل أحدهما، والتهذيبين (6) للفتوى بهما صريحا، مع ذكره رواية الثمانية عشر بلفظة " روى " في الاستبصار ولفظة " قيل " في التهذيب، المشعرين بالتمريض.
ولا يخلو عن قوة، لذلك، ولموافقة قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور (7) في الجملة، بملاحظة أن الواجب عليه أحد الأمور الثلاثة، التي منها التصدق والإطعام، فإذا اختاره ولم يمكنه التمام اجتزأ بالممكن منه، للقاعدة.
وللدروس (8)، تبعا للفاضل في المختلف (9) أيضا، فخيرا بين الأمرين،