* (ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان) * من رميها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة * (حرمت عليه) * مؤبدا من دون لعان بلا خلاف ولا إشكال في قذفها مع الأمرين أو الثاني، وكذا الأول على الأقوى، بل عليه الإجماع في كلام جماعة من أصحابنا والتحقيق في جميع ذلك قد مضى.
* (وأن يكون عقدها دائما) * فلا يجوز لعان المتمتع بها مطلقا على الأشهر الأقوى، بل عليه الإجماع في نفي الولد، كما في كلام جماعة، بل مطلقا كما في الغنية (1).
خلافا للمفيد (2) والمرتضى (3) في القذف خاصة. وتمام التحقيق مضى في بحث المتعة.
* (وفي اعتبار الدخول) * بها في لعانها ولو دبرا * (قولان، والمروي) * في المستفيضة: * (أنه لا يقع قبله) * مطلقا.
ففي الموثق: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله (4).
والخبر: لا يلاعن إلا بعد الدخول (5). ونحوهما آخر مروي بسندين.
في أحدهما: جعفر بن بشير وأبان (6)، الملحقان للسند بالصحيح أو ما يقرب منه، فقد قيل في الأول يروي عن الثقات ويروون عنه (7).
وفي الثاني: أنه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه (8)، ومع ذلك هما كالأولين منجبران بحسب السند بفتوى الأكثر، بل عليه في الخلاف (9)