الخامسة، قال: إن نكل عن الخامسة فهي امرأته، وجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك (1).
* (ولو كان) * الاعتراف * (بعد اللعان) * منهما لا يعود الحل للحكم بالتحريم شرعا، واعترافه لا يصلح لإزالته، للمعتبرة:
منها الصحيح: عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه، فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فأنا أرده إليه ولا أدع ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، ويكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم، وإن ادعاه أحد ابن الزانية جلد الحد (2).
ويستفاد منه ما ذكره المصنف من أنه بالاعتراف بعده * (لحق به الولد وورثه الولد ولم يرثه الأب، ولا من يتقرب به، وترثه الأم ومن يتقرب بها) *.
وعلل الحكم بإرث الولد أباه دون العكس، بأن اعترافه إقرار في حق نفسه بإرثه منه. ودعوى ولادته قد انتفت باللعان شرعا، فيثبت إقراره على نفسه، ولا يثبت دعواه على غيره، ولذا لا يرث الابن أقرباء الأب، ولا يرثونه إلا مع تصديقهم على نسبه في قول، لأن الإقرار لا يتعدى المقر (3). وتمام الكلام في ذلك يأتي في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى.
* (وفي سقوط الحد هنا روايتان، أشهرهما) * وأظهرهما * (السقوط) * وهو الصحيحان:
في أحدهما: في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه، قال: يرد إليه الولد، ولا يجلد، لأنه قد مضى