شيخ الطائفة (1)، ويشير إليه في الجملة بعض المعتبرة كالمرسل: قلت له: مملوك كانت تحته حرة فقذفها، فقال: ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت: يقولون: يجلد، قال: لا، ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرة (2)، فتأمل.
لكنه بعيد في الصحيحة، ومع ذلك جميعها قاصرة عن المكافأة لما مر من وجوه عديدة. فهذا القول ضعيف غايته.
وأضعف منه التفصيل بين لعان القذف فالثاني ونفي الولد فالأول، كما عن الحلي (3)، وإليه أشار بقوله: * (وقول ثالث بالفرق) * وهو عكس ما تقدم منه من الفرق.
ولا مستند له سوى الأصل، واختصاص أدلة الكتاب والسنة بصورة ما إذا حصل بالقذف حد يسقطه اللعان، ولا حد على قاذف المملوكة والذمية، بل التعزير ولم تفد الأدلة إسقاط اللعان له فيجب فيه المصير إلى الأصل. وهو حسن لولا ما قدمناه من صريح المستفيضة. فتكون هي المثبتة لإسقاط اللعان في المسألة.
ثم لا يمكن الجمع بهذا القول بين الأخبار المختلفة، كما عن فخر المحققين (4) بحمل الأولة على صورة اللعان لنفي الولد والثانية على الصورة الأخرى، لفقد الشاهد عليه، مع إباء بعض الأخبار الأولة عنه، للتصريح فيه باللعان في صورة القذف.
والعجب من شيخنا العلامة في المختلف (5)، حيث طعن على الحلي بالأخذ بهذه الرواية سندا للتفصيل. مع أنه ليس فيها عليه دلالة، مضافا إلى أنها من