الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل وعليه الإجماع في الانتصار (1) والغنية (2). وهو الحجة فيه بعد عموم الآية، ومع ذلك النصوص به مستفيضة.
خلافا للصدوق في المقنع (3) فحصر السبب في الثاني، للخبرين: أحدهما الموثق: لا يكون إلا في نفي الولد (4).
وهو شاذ، ومستنده سندا وعددا قاصر عن المكافأة لما مر جدا، مع تضمن ذيل أحدهما ما هو صريح في المختار.
وعليه لا يكون إلا * (مع دعوى المشاهدة وعدم البينة) * على الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل في الانتصار (5) على الأول الإجماع، وفي الغنية (6) على الثاني. وهو الحجة فيهما، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة في الأول.
منها الصحيح: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها (7). ومثله آخران (8).
وفي رواية: إذا قال: إنه: لم يره قيل له: أقم البينة، وإلا كان بمنزلة غيره جلد الحد (9).
والأصل المؤيد بمفهوم الآية " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " (10) في الثاني.
خلافا لشيخنا الشهيد الثاني (11) في الأول، فلم يعتبر المشاهدة، بل اكتفى عنها بما إذا حصل له العلم بالقرائن. والأصل والنصوص حجة عليه.