ومنها: بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان (1).
ومنها: عن الحر تكون تحته المملوكة فيقذفها، قال: يلاعنها (2).
والمملوكة في بعض هذه الأخبار وإن كانت تشمل الموطوءة بالملك، إلا أنها خارجة بالإجماع.
ومنها الصحيح: عن الحر يلاعن المملوكة، قال: نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه (3). فتأمل.
* (وفيه رواية بالمنع) * بل فيهما روايات.
منها الصحيح: لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها (4).
والخبران:
في أحدهما: عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا (5).
وفي الثاني: ليس بين خمسة نساء وبين أزواجهن ملاعنة اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية والأمة تكون تحت الحر فيقذفها والحرة تكون تحت العبد فيقذفها والمجلود في الفرية (6).
والأمة تكون تحت الحر فيقذفها والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، واختارها المفيد (7) والديلمي (8). وهو ضعيف، لاحتمال الصحيح منها، كالخبر الأول، لإطلاقهما الحمل على الموطوءة بالملك وإن بعد، للصحيح المفصل، وقد تقدم، مضافا إلى قصور الثاني كالثالث بجهالة الراوي، مع عدم جابر في السند ولا غيره، مضافا إلى تطرق الوهن إليهما وإلى الصحيح باحتمال التقية، كما ذكره