لأنه المراد شرعا، بل وعرفا عند الإطلاق، إلا أن يمنع مانع من حمله عليه، وإن شرع فيه في الأثناء أتم العدد ثلاثين يوما، لعدم إمكان حمله على الهلالي، فلو وجب عليه شهران وشرع في الأثناء احتسب الثاني بالهلال، وأكمل الأول من الثالث ثلاثين يوما. وقيل: بل يكمله منه بقدر ما فات من أوله، لإمكان اعتبار الهلال فيه.
وقيل: مع انكسار الأول ينكسر الجميع ويبطل اعتبار الأهلة، لأن الثاني لا يدخل حتى يكمل الأول (1). وهو أحوط وإن كان الأول أشهر، والثاني أظهر، لظواهر النصوص.
وتظهر الثمرة ما لو صام من آخر رجب يوما وهو ناقص ثم أتبعه بشعبان وهو كذلك، فيقضي تسعة وعشرين على الأول، وناقصا منه بواحد على الثاني، وينتفي التتابع على الثالث في محل الفرض، لكون الذي صامه ثلاثين، وهو نصف ما عليه، وفي غيره بأن لم يكن بعد الشهرين رمضان صح التتابع إن صام بعد العدد يوما ولكن يصوم معه ثلاثين، وذلك واضح.
* (و) * أما * (المملوك) * فالأشهر الأظهر، بل لعله عليه عامة من تأخر أن عليه * (صوم شهر) * التفاتا إلى الأصل وقاعدة التنصيف الثابتة بالاستقراء، واستنادا إلى المعتبرة في الظهار، مع عدم القائل بالفرق.
منها الصحيح: الحر والمملوك سواء، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، وليس عليه صدقة، ولا عتق، إنما عليه صيام شهر (2). ونحوه بعينه خبران آخران (3)، إلا أن في سند أحدهما محمد بن حمران، وفي الآخر سهل بن زياد، والأول وإن اشترك بين الثقة والضعيف إلا أن الراوي عنه